إعانة السكن للأجانب فى ألمانيا: شروط وإجراءات

إعانة السكن للأجانب من مواطنو الاتحاد الأوروبي:

يحق للأجانب الذين ينتمون إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تلقائيا الحركة الحرة بموجب قانون الحركة الحرة/الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي تكون تصاريح إقامتهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لذلك ، إذا كان هذا المجموعة من الأشخاص يقيمون فعليا في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، يحق لهم الحصول على مساعدات الإسكان لإيجار المساكن أو السكن. تقديم جواز سفر أو هوية شخصية سارية المفعول وإثبات السكن كافٍ في البداية. تنطبق المتطلبات الأخرى للحق العام في مساعدات الإسكان أيضًا على الأجانب.

إعانة السكن للأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي:

يلزم على الأجانب الذين لا ينتمون إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقديم تصريح إقامة ساري المفعول بموجب قانون الإقامة لطلب مساعدات الإسكان. يجب عليهم إثبات أنهم مصرح لهم بالإقامة قانونيا في الجمهورية الاتحادية الألمانية. وفقًا للمادة 3 من WoGG ، يشمل ذلك الأشخاص:

  • الذين لديهم تصريح إقامة أو حالة متسامح معها بموجب قانون الإقامة
  • الذين لديهم حق الإقامة بموجب اتفاقية دولية
    •الذين لديهم تصريح إقامة بموجب قانون إجراءات اللجوء
    •الذين لديهم الوضع القانوني للأجنبي عديم الجنسية بموجب قانون الوضع القانوني للأجانب عديمي الجنسية في الإقليم الفدرالي، أو
    •المعفيين من متطلبات تصريح الإقامة بموجب قانون فرعي.

الأجانب غير المؤهلين للحصول على مساعدة الإسكان فى ألمانيا:

لا يحق للأجانب المحقون للبقاء في ألمانيا بموجب اتفاقية دولية ولكنهم معفون من تطبيق الأحكام الألمانية في مجال الضمان الاجتماعي الحصول على مساعدات الإسكان. تنطبق الاتفاقيات الدولية بشكل خاص على:

  • قوات الناتو – الجنود الأجانب
  • أعضاء قوة الناتو المتمركزة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وأعضاء الأعضاء المدنيين ، والأعضاء غير الألمان من الجنود. أعضاء قوات الناتو الألمان ، من ناحية أخرى ، يحق لهم الحصول على مساعدات الإسكان. في هذا الوضع ، يتم استبعاد حصص إجمالي دخل الأسرة المؤهلة وتخصيصها لحق الحصول على مساعدات الإسكان.

-الدبلوماسيون والقناصل

  • الدبلوماسيون بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقناصل بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، حيث أن هؤلاء الأشخاص في خدمة الدولة المرسلة. وينطبق الأمر نفسه على أفراد أسرهم وعادة أعضاء الأجانب من الموظفين المحليين الذين يعملون حصراً لهؤلاء الأشخاص.

حق اللاجئين في الحصول على مساعدات الإسكان:

قد يحق للأجانب الذين منحوا الإذن للبقاء في ألمانيا لمتابعة إجراءات طلب اللجوء (طالبي اللجوء) الحصول أيضًا على مساعدات الإسكان. أثناء إجراءات اللجوء الجارية ، يحق لطالبي اللجوء الحصول على تحويلات مالية بموجب قانون منافع طالبي اللجوء ، والتي يمكن أن تشمل تكاليف الإسكان. ومع ذلك ، إذا اكتمل إجراء اللجوء ومُنح الشخص لجوءًا أو حماية فرعية ، لم يعد من حقهم الحصول على التحويلات المالية ، ولكن قد يحق لهم الحصول على مساعدات إسكان إذا استوفوا الشروط العامة للأهلية.

باختصار ، قد يكون الأجانب الذين يقيمون فعلياً في جمهورية ألمانيا الاتحادية ولديهم تصريح إقامة ساري المفعول أو حق الإقامة بموجب اتفاقية دولية مؤهلين للحصول على مساعدات الإسكان. يحق تلقائيا لمواطني الاتحاد الأوروبي الحركة الحرة ولا يحتاجون إلى تقديم مستندات إضافية. يجب على غير مواطني الاتحاد الأوروبي تقديم تصريح إقامة ساري المفعول والوفاء بالشروط العامة للأهلية للحصول على مساعدات الإسكان. ومع ذلك ، لا يحق لبعض الأجانب ، مثل قوات الناتو والدبلوماسيين ، الحصول على مساعدات الإسكان. قد يكون لطالبي اللجوء أيضًا الحق في الحصول على مساعدات الإسكان ، اعتمادًا على وضعهم وأهليتهم.

Lassen Sie andere an Ihrer Entdeckung teilhaben – teilen Sie diesen Beitrag!

أضف تعليق